منتديات براعة الابداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سياسة رياضه ثقافه معلومات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المواريث فى الدين الاسلامى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Eid Al Said
Admin
Eid Al Said


التوقيت :

عدد المساهمات : 706
النشاط : 1733
الجنس : ذكر
التقيم : 0
تاريخ التسجيل : 09/08/2013

  المواريث فى الدين الاسلامى Empty
مُساهمةموضوع: المواريث فى الدين الاسلامى     المواريث فى الدين الاسلامى Emptyالجمعة سبتمبر 30, 2016 12:33 pm

فهم خاطىء
للذكر مثل حظ الاثنتين
المرأةً= الرجل فى الميراث
والحقيقة أن الإسلام حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يكن مستندًا إلى عدِّ المرأة نصفَ الرجل في الإنسانية، بدلالة أنه ساوى بينهما في الحالات الأخرى؛ منها:
1- مساواة الأم للأب في السُّدُس في حال وفاة ابن أو ابنة لهما، مع وجود فرع وارث للميت، قال - تعالى -: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11].
2- وكذلك مساواة الجدة والجد في الحالة المشابهة.
3- إذا مات الرجل وليس له أبوان، ولا إخوة، ولا أولاد باقون على قيد الحياة، وكان له أخ أو أخت من أمٍّ يأخذ كل منهما من أمواله السُّدُس بدون تمييز بين أن يكون الأخ رجلاً أو امرأة، وإذا كان إخوته من أمه اثنين فأكثر، فإنهم يشتركون في ثلث أمواله، ويقسَّم هذا الثلث بينهم بالتساوي بدون تمييز بين الذكور والإناث أيضًا، وهذا وارد في نص قوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴾ [النساء: 12].
4- بل هناك حالاتٌ يكون نصيبُ الأنثى فيها أكثر من نصيب الذكر، كما لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأمها، وأخوين شقيقين، وأختها لأم، فإن للأخت للأم السدس كاملاً، وللذكرين الشقيقين السدس بينهما، لكل واحد منهما نصف السدس.
5- وكذا لو ماتت المرأة وتركت زوجها، وأختها شقيقتها، وأخًا لأب، فإن الزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي بعد الزوج، والأخ لأب لا يرث شيئًا؛ لأنه عصبةٌ لم يبقَ له شيء، فلو كان مكانه أختٌ، فلها السُّدس يُعَال لها به.
6- وعند ابن عباس - ومَن وافقه - لو ماتت امرأة وتركت زوجًا، وأبوين، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، آخذًا بظاهر قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ﴾ [النساء: 11].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://braatalabdaa.yoo7.com
 
المواريث فى الدين الاسلامى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حكاية الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه
»  كنافة و قمر الدين.. وتاريخ حلويات ومشروبات رمضان
» نسرين.. غنّت طفلة مع ضياء فتزوجها واعتزلت مع محسن محيي الدين
» حكاية العميد .د.م. أحمد حسام الدين خيرت خدع الموساد لتصنيع صاروخ مصري طويل المدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات براعة الابداع :: براعة وابداع الاسرة :: اسلاميات-
انتقل الى: